Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77953 بتاريخ 14/05/2025 : عدم انطباق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد على عملة الحضائر
Principe juridique
- - وجوب تمثيل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أمام القضاء بواسطة المكلف العام بنزاعات الدولة طبقاً للقانون المنظم، وعدم جواز القيام عليها بواسطة ممثلها القانوني المباشر.
- - عدم انطباق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد في القطاع العام على عملة الحضائر لعدم توفر صفة العون العمومي في جانبهم، وعدم خضوعهم لآليات الانتداب في قانون الوظيفة العمومية أو لعلاقة مهنية ثابتة ومباشرة مع الإدارة.
- - انحصار انطباق القانون المنشئ لنظام خاص للضمان الاجتماعي لبعض أصناف العملة على الفئات التي لم تشملها أي أنظمة قانونية سابقة، دون أن يمتد بأثر رجعي إلى الوضعيات السابقة على صدوره.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 44 لسنة 1989 المتعلق بإحداث مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/3/2002 المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية لبعض أصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي autres décisions
- الفصل 98 من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 فقرة 5 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.