Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81728 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجدية النزاع الاستحقاقي قبل الفصل في دعوى الإزالة
Principe juridique
- - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع وفحص جدية الدعوى الاستحقاقية المطروحة قبل الفصل في دعوى الإزالة، وعدم إغفال ما من شأنه تأسيس الحكم.
- - يقع نقض القرار القضائي لمخالفته القانون وسوء تطبيق النصوص، ولضعف تعليله وهضمه لحقوق الدفاع عندما يغفل المحكمة طلبات الأطراف بإجراءات استقرائية لازمة لإنارة سبيل العدالة.
Textes appliqués
- الفصل 36 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 92 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.