Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81728 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجدية النزاع الاستحقاقي قبل الفصل في دعوى الإزالة

J P 81728/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع وفحص جدية الدعوى الاستحقاقية المطروحة قبل الفصل في دعوى الإزالة، وعدم إغفال ما من شأنه تأسيس الحكم.
  2. - يقع نقض القرار القضائي لمخالفته القانون وسوء تطبيق النصوص، ولضعف تعليله وهضمه لحقوق الدفاع عندما يغفل المحكمة طلبات الأطراف بإجراءات استقرائية لازمة لإنارة سبيل العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.