Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90015 بتاريخ 18/02/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكييف الوقائع في دعوى الطلاق للضرر
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير النزاع والتكييف القانوني للوقائع المعروضة عليها وتنزيل النص القانوني المنطبق دون رقابة عليها من محكمة القانون طالما انّ ما خلصت إليه من قضاء كان معلّلا تعليلا سائغا واقعا وقانونا.
- - الضرر الموجب لطلب الطلاق والمؤسس له على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 م أ ش هو ذلك الضرر الثابت والمُحقّق الذي من شانه ان يجعل استمرار العلاقة الزوجية أمرا مستحيلا.
- - عدم ثبوت جريمة الزنا على معنى القانون الجزائي لا يحول دون القيام بالدعوى المدنية طالما كان مبناه الإخلال بواجب الوفاء على معنى الفصل 23 م أ ش.
Textes appliqués
- الفصل 31 م أ ش autres décisions
- الفصل 23 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.