Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76416 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا
Principe juridique
- حيث أن منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية يُعد صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي ويلزم المؤجر بدفع الأجر والتعويض للعامل.
- وحيث يستفاد أن تعليل الأحكام وتسبيبها هو من الأمور اللازمة لصحتها الذي ينبغي أن يكون مستوعبا وشاملا لجميع عناصر القضية الواقعية منها والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- وحيث أن محكمة الاستئناف تُعد محكمة موضوع لها كامل الصلاحية في إعادة بسط رقابتها على الوقائع والقانون إعمالا لمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف، بما يخول لها القيام بجميع الاستقراءات التي تراها لازمة للبت في النزاع المعروض عليها بما في ذلك الإذن بالاختبارات عند الاقتضاء لتقدير حقوق أو مستحقات سبق رفضها ابتدائيا.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.