Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81907 بتاريخ 30 جانفي 2026 : تجاوز مدة الانتداب الوقتي وأثره في اكتساب العامل صفة العون القار
Principe juridique
- إذا تواصلت العلاقة الشغلية بصفة منتظمة ومسترسلة وتجاوزت مدة الانتداب الوقتي الحدود القانونية، فإنها تكتسب صفة العمل القار ولو كان العقد في بدايته مبرما بصفة وقتية./لا يقتصر القاضي على تسمية العقد أو الصفة التي منحتها المؤسسة للعون، وإنما يبحث في حقيقة ظروف العمل ومدى توفر عناصر العلاقة الشغلية القارة.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل /القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية/الفصل 175و185 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.