Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81907 بتاريخ 30 جانفي 2026 : تجاوز مدة الانتداب الوقتي وأثره في اكتساب العامل صفة العون القار

J P 81907/202630 janvier 2026

Principe juridique

  1. إذا تواصلت العلاقة الشغلية بصفة منتظمة ومسترسلة وتجاوزت مدة الانتداب الوقتي الحدود القانونية، فإنها تكتسب صفة العمل القار ولو كان العقد في بدايته مبرما بصفة وقتية./لا يقتصر القاضي على تسمية العقد أو الصفة التي منحتها المؤسسة للعون، وإنما يبحث في حقيقة ظروف العمل ومدى توفر عناصر العلاقة الشغلية القارة.

Textes appliqués

  • الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل /القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية/الفصل 175و185 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.