Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21814.2020 بتاريخ 06 جانفي 2020 : سلطة قاضي العجلة في تنفيذ الالتزامات العقدية وحدود اختصاصه دون المساس بأصل الحق"
Principe juridique
- أولًا: في اختصاص قاضي العجلة لقاضي العجلة سلطة فحص مؤيدات الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها، شأنه في ذلك شأن قاضي الأصل، في حدود اختصاصه الاستعجالي. لا يشكل تعرض قاضي العجلة للعقود وفحصها واستخلاص آثارها القانونية مساسًا بأصل الحق متى اقتصر ذلك على التثبت من توفر شروط القضاء الاستعجالي المنصوص عليها بالفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. يتولى قاضي العجلة التحقق من توفر عنصري التأكد والعجلة وعدم المساس بأصل الحق قبل الاستجابة للطلب الاستعجالي. ثانيًا: في تنفيذ العقد العقد القائم وغير المفسوخ يبقى ملزمًا لأطرافه، وتظل الالتزامات الناشئة عنه واجبة التنفيذ إلى حين انقضائه أو فسخه قانونًا. وضوح بنود العقد واستمرار نفاذه ينفيان ادعاء تحريف مضمونه أو تأويله عند القضاء بإلزام أحد أطرافه بتنفيذه. إقرار البائع بعدم تنفيذ التزامه بتسليم المبيع يعد دليلًا على الإخلال بالعقد ويبرر إلزامه بالتنفيذ. ثبوت وفاء المشتري بالتزاماته التعاقدية يرتب حقه في المطالبة بتسليم المبيع طبقًا للعقد. يعد تأخر البائع عن تسليم المبيع في الآجال المتفق عليها إخلالًا بالتزاماته العقدية. ثالثًا: في أثر الشكاية الجزائية لا تؤثر الشكاية الجزائية في صحة العقد الأصلي أو في الالتزامات الناشئة عنه ما دام العقد قائمًا ولم يقع فسخه. لا يجوز للبائع التمسك بوجود شكاية جزائية للتفصي من التزامه العقدي بتسليم المبيع. استقلال الدعوى المدنية المتعلقة بتنفيذ العقد عن مآل التتبعات الجزائية متى لم يكن لهذه الأخيرة أثر على وجود العقد أو صحته. رابعًا: في الطعن بالتعقيب لا يتحقق تحريف الوقائع إذا استندت المحكمة إلى مضمون واضح للعقد وإلى مؤيدات ثابتة بالملف دون تغيير لمحتواها أو تأويل يخالف عباراتها. يكون الحكم معللًا تعليلًا سليمًا متى رد على الدفوع الجوهرية واستند إلى أسباب واقعية وقانونية كافية لتبرير النتيجة التي انتهى إليها. لا يعد إغفال الدفع غير المنتج في النزاع، ومنه الدفع المتعلق بالشكاية الجزائية التي لا تأثير لها على تنفيذ العقد، هضمًا لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.