Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25987.2015 بتاريخ 07 جانفي 2016 : دور القضاء الاستعجالي في المنازعات العقارية بين إثبات الحق الظاهر وآثار الأحكام القضائية ومبدأ الترسيم بالسجل العقاري"

J P 2015.25987/20167 janvier 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا يقتصر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة على توفر عنصر الاستعجال الزمني، وإنما يقوم أساساً على وجود حق ظاهر مهدد يستوجب اتخاذ تدابير وقتية لحمايته دون المساس بأصل الحق. يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يستخلص الآثار القانونية المترتبة عن حكم قضائي أو عن ظاهر المستندات دون أن يعد ذلك فصلاً في أصل الحق أو حسمًا لموضوع الملكية. الأحكام الصادرة عن المحاكم تعتبر وسيلة إثبات يمكن الاعتماد عليها ولو قبل أن تصبح قابلة للتنفيذ، متى اقتضى النزاع ذلك. متى ثبت وجود حق ظاهر مهدد وتوفرت باقي شروط القضاء الاستعجالي، فإن تدخل قاضي الأمور المستعجلة يكون مشروعاً ولا يعد مساساً بأصل النزاع. إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم، فإن الدفع بعدم الترسيم لا يقبل في مواجهة من لا يعتبر من الغير وفق أحكام القانون. لا يجوز لأحد أطراف النزاع الاحتجاج بعدم ترسيم الحق بالسجل العقاري في مواجهة الطرف الآخر إذا لم يكن هذا الأخير من الغير بالمعنى المقصود قانوناً. لا يجوز للطاعن تقديم مستند أو حكم لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن قد عرضه على محكمة القرار المطعون فيه حتى تتمكن من مناقشته واستخلاص آثاره القانونية. متى كان القرار المطعون فيه قائماً على تعليل قانوني سليم ومستنداً إلى التطبيق الصحيح للنصوص القانونية دون تحريف للوقائع، فإن الطعن يكون غير وجيه ويتعين رفضه.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.