L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 347/2020 · 14/02/2020

Vente d'un fond de commerce pour une pharmacie

من وزير المالية إلى  الموضوع: النظام الجبائي لعملية بيع أصل تجاري لصيدلية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 جائفي 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوّبتكم وهي السيدة " --- " أبرمت مع السيدة " --- " بتاريخ 20 أوت 2019 وعد بيع أصل تجاري معد لتعاطي نشاط صيدلية بكافة عناصره المادبة وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.