Jurisprudence

2017قرار تعقيبي عدد 43478.2015 بتاريخ 28 مارس : دعوى الإخراج لعدم خلاص معينات الكراء وحدود تطبيق الفصل 242 من المجلة التجارية واختصاص القضاء الاستعجالي

J P 2015.43478/201728 mars 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية المتعلقة بإنهاء أو تجديد كراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري على الدعوى الرامية إلى إخراج المتسوغ بسبب عدم خلاص معينات الكراء متى لم تكن الدعوى ترمي إلى إنهاء عقد كراء محل الأصل التجاري. يختص القضاء الاستعجالي بالتدخل متى توفر ركن التأكد، ومن مظاهره حرمان المسوغ من غلة العين المكتراة بسبب عدم خلاص معينات الكراء. كلما طال امتناع المتسوغ عن دفع معينات الكراء ازدادت المضرة اللاحقة بالمسوغ، بما يعزز قيام حالة التأكد ولا ينفيها. لا يمكن التمسك بطول مدة عدم خلاص معينات الكراء لنفي ركن التأكد، إذ إن استمرار عدم الدفع يؤدي إلى تفاقم الضرر. لا تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على جميع دفوع الخصوم، وإنما يتعين عليها الرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع. يعد الدفع غير جدي متى كانت الحجج أو الوثائق المقدمة لإثباته لا تتعلق بالفترة الزمنية محل النزاع. لا يكفي تقديم وصولات خلاص لإثبات دفع معينات الكراء إذا لم تثبت هذه الوصولات خلاص الفترة المطالب بها في الدعوى. يحق لمحكمة الموضوع طرح الدفع غير الجدي وعدم التعرض إليه تفصيلا متى كان لا تأثير له في النزاع. لا يكفي التمسك بهضم حقوق الدفاع بصورة عامة ومجردة، بل يتعين على الطاعن تحديد الدفوع التي أغفلت المحكمة الرد عليها وبيان وجه تأثيرها في النزاع. يجب أن يكون المطعن المتعلق بهضم حقوق الدفاع محددا في مرماه ومبينا لأوجه الإخلال التي تنسب إلى المحكمة، وإلا اعتبر غير جدي.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.