Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43202 بتاريخ 09 مارس 2017 : "شروط الإخلاء الاستعجالي لانتهاء مدة الكراء وأثر المنازعة في سند الكراء على اختصاص قاضي العجلة دون المساس بأصل الحق

J P 43202/20179 mars 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. أولًا: في حجية عقد الكراء لا يجوز اعتماد عقد كراء محل إنكار من أحد طرفيه إذا كانت صحة إمضائه وموجباته محل منازعة جدية. إنكار المتسوغ لإمضائه للعقد المنشئ لمدة الكراء يجعل النزاع حول وجود العقد ومدته نزاعًا جديًا يمس أصل الحق. يختلف العقد الممضى والمسجل بين الطرفين عن العقد غير الممضى الذي لا يمكن الاحتجاج به على من أنكر صدوره عنه. ثانيًا: في اختصاص قاضي العجلة يشترط لاختصاص قاضي العجلة في الحكم بالإخراج لانتهاء مدة الكراء أن يكون انتهاء المدة ثابتًا بصفة واضحة وغير محل نزاع جدي. متى قامت منازعة جدية حول العقد الذي تستند إليه دعوى الإخراج، فإن الفصل فيها يدخل في نطاق القضاء الأصلي ولا يختص بها قاضي العجلة. اعتماد المحكمة لعقد غير ممضى من المتسوغ لإثبات انتهاء مدة الكراء يعد بحثًا في أصل الحق ومخالفة لمقتضيات الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. لا يجوز لقاضي العجلة ترجيح أحد العقود المتنازع فيها أو البت في مدى صحتها، لأن ذلك يمثل مساسًا بأصل الحق. ثالثًا: في أثر المنازعة الجدية تعتبر المنازعة جدية متى تعلق النزاع بوجود سند قانوني تام الموجبات وممضى من الطرفين مقابل سند آخر غير ممضى ومنسوب لأحد الأطراف. وجود نزاع جدي حول مدة الكراء يمنع القضاء الاستعجالي من ترتيب أثر الإخراج اعتمادًا على العقد محل النزاع. متى تجاوز قاضي العجلة حدود اختصاصه وتناول مسألة تحتاج إلى بحث موضوعي، كان حكمه معرضًا للنقض. رابعًا: في آثار قبول التعقيب إذا ثبتت وجاهة الطعن بالتعقيب، يعفى الطاعن من الخطية ويرجع إليه المعلوم المؤمن طبقًا للفصلين 178 و184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

  • الفصل 201 م م م ت: شروط القضاء الاستعجالي ومنع المساس بأصل الحق. الفصل 178 م م م ت: الإعفاء من الخطية عند قبول مطلب التعقيب. الفصل 184 م م م ت: إرجاع المعلوم المؤمن عند قبول مطلب التعقيب. autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.