Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54556 بتاريخ 02 جانفي 2018 : ضرورة إحاطة التعليل بجميع العناصر الواقعية والقانونية للقضية

J P 54556/20182 janvier 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. يعتبر تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويجب أن يكون التعليل شاملا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومنسجما مع أحكام القانون. يتعين على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم متى كانت مؤثرة في وجه الفصل في النزاع. لا يكفي للمحكمة أن تقر الحكم الابتدائي برمته متى أثار المستأنف أمامها مآخذ جدية ومحددة من شأنها التأثير في نتيجة الحكم، بل يتعين عليها مناقشتها والرد عليها. يعد إغفال المحكمة بحث والرد على دفع جوهري مؤثر في النزاع قصورا في التعليل يعيب الحكم ويعرضه للنقض. تخضع البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء الغش للمصادرة متى توفرت شروط تطبيق الفصل 386 من مجلة الديوانة. يتعين على المحكمة البت في مصير المحجوز وفقا للأحكام القانونية الخاصة بالمصادرة، ولا يجوز إغفال ذلك متى كان المحجوز من الأشياء التي يشملها النص الديواني. لقاضي الأصل سلطة تقديرية في تفعيل مؤسسة ظروف التخفيف، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة من حيث التعليل. يجب على المحكمة، عند استعمال ظروف التخفيف، أن تبرز الأسباب والاعتبارات المستمدة من أوراق الملف التي حملتها على النزول بالعقوبة عن القدر المقرر قانونا. لا يكفي مجرد الحكم بعقوبة مخففة لإثبات سلامة تطبيق ظروف التخفيف، بل يجب أن يكون التخفيض مؤسسا على تعليل واضح ومقبول. يخضع تعليل استعمال ظروف التخفيف لرقابة محكمة التعقيب، باعتبار أن إغفال بيان أسباب التخفيف يشكل مخالفة للقانون وقصورا في التعليل.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.