Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65833.2018 بتاريخ 05 ديسمبر 2018 : الجراية العمرية والتعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق وشروط استحقاقهما
Principe juridique
- الجراية العمرية تهدف إلى حماية المطلقة غير العاملة من الحاجة وتوفير مورد قار لها، طبقًا للفصل 31 م.أ.ش. وجود دخل قار ومنتظم للمطلقة يثبت انتفاء الحاجة، وبالتالي يسقط موجب استحقاق الجراية العمرية. الجراية العمرية ليست حقًا جامدًا؛ يمكن زيادتها أو تخفيضها أو إسقاطها عند تغير الظروف وانتفاء موجبها. يجب التمييز بين: الجراية العمرية غايتها الحماية من الحاجة. التعويض عن الضرر المادي حق مستقل عن الضرر الناتج عن الطلاق. رفض الجراية العمرية لا يمنع من حيث المبدأ المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي، لأن لكل منهما أساسًا قانونيًا مختلفًا. لكن المحكمة لا تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا لم يطلبه الخصم في الشكل القانوني المناسب. إذا طلبت المطلقة جراية عمرية فقط، فلا يجوز للمحكمة أن تحول الطلب من تلقاء نفسها إلى تعويض مادي في شكل رأسمال. يجب على طالب التعويض تحديد طبيعة وشكل التعويض المطلوب بوضوح. تقدير توفر موجب الجراية والحالة المالية للمطلقة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى مؤيدات ثابتة وتعليل سائغ.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.