Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66712 بتاريخ 29 نوفمبر 2019 : الاختصاص التعقيبي للمحكمة الإدارية في النزاعات المهنية للمحامين

J P 66712/201929 novembre 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. النزاعات المهنية المتعلقة بالهيئات المهنية → تختص المحكمة الإدارية تعقيبيًا بالنظر في الطعون ضد القرارات الاستئنافية، طبقًا للفصل 13 من قانون المحكمة الإدارية. يشمل ذلك قرارات الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها الجهوية والنزاعات المتعلقة بها. الاختصاص الحكمي من النظام العام، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، طبقًا للفصل 14 م.م.م.ت. مخالفة الاختصاص الحكمي تؤدي إلى رفض الطعن شكلًا أمام الجهة القضائية غير المختصة. يجب التمييز بين: محكمة التعقيب العدلية؛ المحكمة الإدارية المختصة تعقيبيًا في النزاعات المهنية التي يشملها الفصل 13. بالنسبة إلى أجرة المحامي وتسعيرتها: إذا صدر القرار عن الفرع الجهوي للمحامين وتم استئنافه، فإن الطعن في القرار الاستئنافي يكون أمام المحكمة الإدارية تعقيبيًا، وليس أمام محكمة التعقيب العدلية.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.