Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85553 بتاريخ 20 فيفري 2026 : وجوبية إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين

J P 85553/202620 février 2026

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، بمراقبة حسن تطبيق القانون من قبل محاكم الأصل. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم. إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة إجراء جوهري يتعلق بصحة الحكم. عدم إمضاء لائحة الحكم من أحد القضاة لا يكون مقبولاً إلا إذا تم بيان المانع القانوني الذي حال دون ذلك. إذا تعذر على أحد القضاة حضور جلسة التصريح بالحكم بعد إمضاء اللائحة، جاز التصريح بالحكم من القاضيين الباقيين متى كان المانع شرعياً. إذا لم يمض القاضي لائحة الحكم أو زالت صفته قبل الإمضاء، وجب إعادة الترافع في القضية. تعتبر لائحة الحكم غير المستوفية للإمضاءات القانونية في حكم العدم. يبطل الحكم إذا بني على لائحة حكم غير مستوفية للشروط الشكلية الجوهرية. الإجراءات المتعلقة بتكوين الحكم وإمضاء لائحته من النظام العام الإجرائي. يترتب على بطلان الحكم إحالته إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر فيه. متى ثبت سبب يبطل الحكم شكلاً، استغنت محكمة التعقيب عن النظر في بقية أوجه الطعن. تقتصر محكمة التعقيب على النظر في موضوع الطعن، فإذا قبلته جاز لها إبطال الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وفق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.