L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 8 · 29/12/2005

Avenant n° 8 à la convention collective sectorielle de la minoterie

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. - الغرفة النقابية لارباب المطاحن. من جهة - التحاد العام التونسي للشغل. - الجامعة العامة للمعاش والسياحة. من جهة اخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية الشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975، المصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.