إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن والممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلّق با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.