L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 12 · 22/01/2015

Avenant n° 12 à la convention collective sectorielle des minoteries

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية للمطاحن من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.