Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد:26277 بتاريخ 13/10/2021 : دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة لا تقوم إلا بثبوت الحرمان من الانتفاع في حدود المناب المسجل

J P 26277/202113 octobre 2021

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة تهدف إلى حماية الانتفاع بالحق العيني المرسم ومنع استعماله من غير صاحبه في حدود ما يثبته التسجيل.
  2. في العقارات المسجلة تنحصر آثار دعوى كف الشغب في ضمان الانتفاع بقدر المناب المرسم دون أن تكون البينة وسيلة لازمة لإثبات الشغب طالما أن الحق العيني مضمون بالتسجيل.
  3. المنازعة في نسبة الاستحقاق الفعلية بالاعتماد على فريضة جزئية أو تقرير اختبار لا تؤثر في تقدير المحكمة لحدود الانتفاع ما لم يقع الطعن فيما اعتمدته المحكمة أو الإدلاء بما يدحضه لإثبات منابات الملكية المراد حمايتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.