الفصل 113 تتصرف السلطة المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كلّ واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس هذا الإطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير. الفصل 114 تعدّ البلديات الأمثلة التي ينصّ عليها التشريع المتعلّق بالتهيئة والتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة. تأخذ البلدية
Loi organique
Loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales : Livre I : Des disposition communes : Chapitre III : De l'aménagement du territoire, de l’urbanisme et du développement durable
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية : الكتاب الأول : الأحكام المشتركة : الباب الثالث في التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة