Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82418 بتاريخ 03/06/2020 : هضم حقوق الدفاع عند استبعاد الاختبار التكميلي رغم قيام منازعة جدية في عناصر التنظير
Principe juridique
- مراقبة محاكم الموضوع لصحة نتيجة الاختبار وتعديلها عند ثبوت اختلال في أحد عناصرها تعد من سلطتها التقديرية ولا تمثل خروجا عن حياد القاضي المدني متى كان التعديل معللا ومؤسسا على معطيات الملف ودون مخالفة للقانون.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل الرد على مطعن جوهري يتعلق بسلامة عنصر فني معتمد في تحديد القيمة الكرائية ولم يبين الأساس القانوني الذي يبرر اعتماد ذلك العنصر أو تعديله بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- عدم حضور أحد الأطراف لأعمال الاختبار لا يسقط حقه في مناقشة نتيجة الاختبار ولا يمنعه من تقديم مؤيدات لاحقة لدحضها، ورفض المحكمة تمكينه من اختبار تكميلي عند قيام منازعة جدية في عناصر التنظير يعد هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 25 و26 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.