Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71288.2018 بتاريخ 30/12/2019 : انعدام التعليل عند إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مؤيد بما له أصل ثابت بالأوراق

J P 71288.2018/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع أن تبني تعليلها على أسباب سليمة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، وإلا كان قضاؤها مشوبا بمخالفة القانون.
  2. يعد الحكم فاقدا للتعليل إذا فصل في الطلب دون بيان سند قضائه أو دون معالجة ما أثير من دفوع جوهرية من شأنها التأثير في النتيجة القانونية للنزاع.
  3. لا يكون تعليل الأحكام قانونيا وكافيا إلا إذا كان واضحا وسائغا وشاملا لأجوبة المحكمة عما أثير من دفوع على نحو يبرر النتيجة التي انتهت إليها، وإلا استوجب النقض لقصور التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.