Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81248.2019 بتاريخ 11/01/2021 : بطلان الحكم العقاري عند خلوه من التعليل القائم على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق

J P 81248.2019/202111 janvier 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا تأسس على أسباب واضحة وسائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن من مراقبة تطبيق القانون دون تحريف.
  2. إغفال الحكم بيان سند قضاءه وذكر ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة يجعله فاقدا للتعليل ومخالفا لمقتضيات الشكل الجوهرية للحكم.
  3. قيام التعليل على مؤيدات غير موجودة بملف القضية أو دون إنجاز الأبحاث الاستقرائية اللازمة يفضي إلى قصور التسبيب بما يوجب نقض الحكم وإحالته لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.