Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27701.2020 بتاريخ 10/11/2021 : بطلان أعمال الاختبار عند عدم استدعاء الخصم وفق الإجراءات القانونية

J P 27701.2020/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة أعمال الاختبار أن يباشر الخبير مأموريته بحضور الخصوم أو في غيبهم بعد استدعائهم وفقا للصيغة القانونية، ويترتب على مخالفة هذا الإجراء الجوهري عدم التعويل على تقرير الاختبار كأساس للقضاء.
  2. إذا تأسس الحكم على اختبار لم تُحترم فيه قواعد استدعاء الخصوم بما يحرم أحدهم من المعاينة وتقديم دفوعه، كان الحكم غير قائم على أسباب صحيحة ومخالفا للإجراءات المقررة.
  3. تعليل الأحكام يجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإهمال مناقشة دفع جوهري يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 110 من م م م ت-الفصلين 110 و14 من م م م ت-الفصل 7 من م ت-الفصل III من الشروط الخاصة لعقد التأمين-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.