Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48398 بتاريخ 20/11/2023 : خضوع تاجر التوزيع القائم لنفاذ قانون 69 لسنة 2009 لواجب الامتثال خلال الأجل الانتقالي
Principe juridique
- يمتد نطاق تطبيق الالتزامات التي يقررها قانون ينظم نشاط تجارة التوزيع إلى من كان يباشر ذلك النشاط عند صدور القانون متى تضمن نصا انتقاليا يفرض الامتثال خلال أجل محدد من تاريخ النشر، فلا تقوم حجة عدم رجعية القانون في مواجهة هذا الامتثال المؤجل.
- يسوغ حجز المنتجات موضوع مخالفة أحكام قانون تنظيم تجارة التوزيع حجزا فعليا متى تولاه الأعوان المخول لهم قانونا وبعد التعريف بصفتهم، ويكون للمحكمة أن تبت في مآل المحجوز في نطاق النصوص المنظمة لذلك دون قيام موجب لإبطال الحجز بمجرد المنازعة في مشروعيته.
- يتعين على قاضي الموضوع، رغم تمتعه بحرية تقدير الأدلة، أن يسند النتيجة التي انتهى إليها إلى تعليل مستوعب لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمد من أوراق الملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- القانون عدد 69 المؤرخ في 2009/08/12 autres décisions
- الفصل 4 من القانـون عـ 69 ـدد المؤرخ في 12 أوت 2009 autres décisions
- الفصل 34 من القانـون عـ 69 ـدد autres décisions
- الفصل 28 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
- أحكام الفصل 36 منه autres décisions
- أحكام الفصل 27 من القانون عدد 69 autres décisions
- الفصل 22 autres décisions
- الفصل 28 م ج autres décisions
- الفصول 174 وما بعده من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.