Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21684/21109 بتاريخ 02/02/2022 : قيام فقدان صفة الشريك المانع من الشفعة لا يثبت بالدفوعات المجردة

قرار تعقيبي عدد 21684/21109 بتاريخ 02/02/2022 : بقاء أجل الشفعة مفتوحا عند تعمد المشتري عدم الإعلام دون مبرر شرعي

J P 21684/21109/20222 février 2022

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الأصل الجزم بفقدان الشفيع لصفته كشريك على الشياع إذا تأسس ذلك على تنصيصات عقارية أو دفوعات مجردة غير مدعّمة بالحجج المنشئة أو بالحكم العقاري المعتمد، لأن استخلاصا كهذا يعد قصورا في التسبيب وهضما لحق الدفاع.
  2. يفهم من الفصل 115 جديد من م ح ع أن آجال الشفعة تتحدد بشهر عند تحقق الإعلام وبستة أشهر عند تعذر الإعلام، أما إذا تعمد المشتري عدم الإعلام دون مبرر شرعي فإن جزاء إخلاله يتمثل في عدم قبوله الدفع بسقوط أجل الشفعة وبقاء الأجل مفتوحا.
  3. الأصل أن حق الشفعة لا يتجزأ متى كان البيع واقعا بعقد واحد وبثمن جملي واحد، فلا يصح إقرار الشفعة في بعض المبيع ورفضها في بعضه إلا بسند قانوني صريح يبرر هذا التجزئة.
  4. يعد التعليل معيبا إذا لم تتعرض المحكمة إلى دفع جوهري مؤثر يتعلق بقيام تعذر الإعلام القائم على كثرة الشركاء وجهل عناوينهم، إذ يتعين عليها بيان موقفها من اعتبار ذلك تعذرا من عدمه وتسبيب ذلك واقعيا وقانونيا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 من م ح ع-الفصل 115 جديد من م ح ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 540 من م اع-الفصل 541 من م اع-الفصل 525 من م اع-الفصل 532 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.