Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66744.2018 بتاريخ 16/01/2019 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لعناصر تقدير غرامة الطلاق بما يمكّن محكمة التعقيب من رقابتها
قرار تعقيبي عدد 66744.2018 بتاريخ 16/01/2019 : نقض قرار الاستئناف إذا اعتبر مطلب الحط غير محرر لعدم تحديد الحد الأدنى دون بحث عناصر التقدير
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم تثر لدى محكمة الموضوع ما لم تكن مما يمس النظام العام، ويترتب على ذلك رد المطعن المؤسس على وسيلة جديدة لم تطرح سابقا.
- تقدير غرامة الطلاق بفرعيها يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع بشرط تعليل عناصر التقدير الموضوعية المعتمدة لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يكون قرار محكمة الموضوع قابلا للنقض إذا انتهى إلى رفض مطلب الحط لعدم تحديد الحد الأدنى المطلوب دون مناقشة العناصر المدلى بها لتبرير طلب التخفيض بما يخل بواجب التسبيب ويعطل رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.