Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35067 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 35067 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن إيداع الوثائق الوجوبية المنصوص عليها قانونا بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد، باعتبار أن الجزاء مرتبط بعدم احترام مقتضيات الإيداع لا بسلامة أسباب الطعن.
- اشتراط إيداع المؤيدات والوثائق المحددة قانونا داخل الأجل يعد شرطا إجرائيا لازما لقبول الطعن شكلا، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول الطعن دون نظر في موضوعه.
- تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة موجب السقوط من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم استكمال الشروط الإجرائية التي رتب القانون على تخلفها جزاء السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.