Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34845 بتاريخ 04/03/2022 : الإقالة الاختبارية المبرمة داخل أجل الشفعة تعد عملية تفويت غير نافذة في حق الشفيع
قرار تعقيبي عدد 34845 بتاريخ 04/03/2022 : عدم سريان الإقالة الاختيارية المضرة بالشفيع بوصفها عملية تفويت خلال أجل الشفعة
Principe juridique
- عمليات التفويت المنصوص عليها في قيد عدم السريان تجاه الشفيع تُفهم على إطلاقها لتشمل كل تصرف يصدر عن المشتري خلال أجل الشفعة متى كان من شأنه إضعاف إمكانية ممارسة الشفيع لحقه أو حرمانه منه.
- الإقالة الاختيارية وإن كانت سببًا لانقضاء الالتزام بين المتعاقدين وبأثر رجعي فيما بينهما، فإنها تُعد عقدًا جديدًا في مواجهة الغير وتُعامل كعملية تفويت متى ترتب عنها انتقال الحقوق العينية بما يضر بحقوق اكتسبها الغير على وجه جائز.
- يُعتبر الشفيع من الغير الذي يملك التمسك بعدم سريان أثر الإقالة في مواجهته إذا كان حقه في الشفعة قد نشأ مباشرة بمقتضى البيع الأصلي وبقوة القانون قبل حصول الإقالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 114 من م ح ع-الفصلين 414و419 من م إ ع-الفصل 414 من م إ ع-الفصل 418 من م إ ع-الفصل 114 م ح ع-الفصل 532 م ا ع-الفصل 339 م ا ع-الفصل 419 م ا ع-الفصول414و418و 419 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.