Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71365/69641 بتاريخ 27/11/2024 : قبول دعوى الشفعة مشروط بثبوت صفة الشفيع كشريك على الشياع في العقار المشفوع فيه

J P 71365/69641/202427 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القانوني الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا تتولى محكمة التعقيب رقابته إلا إذا كان من النظام العام، كما لا يقبل الإدلاء بمؤيدات جديدة لم يعرضها الحكم المطعون فيه للبحث والتمحيص.
  2. يترتب عن حكم عدم نفاذ التفويتات الصادرة من المشتري قبل انقضاء أجل الشفعة أن هذه العقود لا يحتج بها على الشفيع، وبذلك ينحصر واجب عرض الثمن ومصاريف العقد على المشفوع عليه دون سواه.
  3. يعدّ ثبوت اشتراك الشفيع في ملكية العقار المشفوع فيه شرطا جوهريا لقبول دعوى الشفعة، ويستوجب على محكمة الموضوع التثبت من انطباق سند التملك المدلى به ومن قيام صفة الشريك على الشياع، وإلا كان قضاؤها مشوبا بالقصور في التعليل وسوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 107 م ح ع-الفصل 103 م ح ع-الفصل 111 م ح ع-الفصل 114 م ح ع-الفصل 115 م ح ع-الفصل 8 م م ت-الفصل 104 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.