Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33997/33996 بتاريخ 06/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 33997/33996/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء لائحة نصّ الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراءً وجوبيّا متّصلا بالإجراءات الأساسية، ويتعيّن على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها لتعلّقه بصحّة الحكم شكلا.
  2. يترتّب عن خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة اعتبار اللائحة في حكم المعدوم، ممّا يجعل الحكم المؤسّس عليها مشوبا بالبطلان لعدم استيفائه موجباته الشكلية الجوهرية.
  3. إذا وقع الرجوع في التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء المعقّب من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.