Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24142/22942 بتاريخ 07/01/2022 : نقض قرار الحفظ متى أغفل التثبت من ركن العلم في جريمة استعمال مدلس

J P 24142/22942/20227 janvier 2022

Principe juridique

  1. يتعين أن تقوم قرارات دائرة الإتهام على تعليل قانوني وواقعي سليم يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون، ويؤدي القصور في التعليل إلى نقض القرار.
  2. التدليس الجزئي يتحقق بتغيير الحقيقة في محرر تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير متى اقترن ذلك بنية استعمال المحرر فيما أعد له.
  3. إذا كان الفعل المادي للتدليس غير منسوب للمعني فإن ذلك لا يعفي من وجوب التثبت من قيام جريمتي مسك واستعمال مدلس ولاسيما ركن العلم عند الاحتجاج بالمحرر على الغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.