Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22742 بتاريخ 26/05/2021 : مسؤولية المالك عن أضرار المكرى تتوقف على ثبوت عيب في الصنع أو تقصير في الصيانة

قرار تعقيبي عدد 22742 بتاريخ 26/05/2021 : لا تقوم مسؤولية المالك عن أضرار المكرى إذا ثبت أن سبب العطب يرجع إلى فعل المكتري

J P 22742/202126 mai 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون كافيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وتعرض لدفوع الأطراف وناقشها ورد عليها بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يصح استبعاد شهادة الشاهد لعدم ذكر تاريخ العطب إذا كان العطب وحيدا ولم تتضمن أقواله تاريخين أو روايتين متعارضتين بما ينال من الاطمئنان إليها.
  3. لا يكفي تقرير الاختبار لترجيحه على بقية وسائل الإثبات إذا اقتصر على استنتاج غير معلل حول سبب الضرر دون بيان علمي لكيفية قيام العلاقة السببية ودون إبراز العامل الخارجي المفسر لحدوث التسرب.
  4. مسؤولية المالك عن أضرار المكرى لا تقوم إلا إذا كانت ناشئة عن عيب في الصنع أو تقصير في الصيانة أو تقاعس عن الإصلاح، فإذا ثبت أن سبب العطب يرجع إلى فعل المكتري تحمّل ضمان الضرر طبقا لأحكام الضمان.

Textes appliqués

  • طبق الفصل185م.م.م.ت-الفصلين275و742م.ا.ع-احكام الفصلين275و742م.ا.ع-الفصل175م.م.م.ت-الفصول278و742م.ا.ع-احكام الفصل742م.ا.ع-احكام الفصل782م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.