Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64481-64539 بتاريخ 30/09/2025 : اعتماد الدخل السنوي الصافي في تقدير التعويض عن الضرر الاقتصادي
Principe juridique
- يعتمد في احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي معيار الخسارة الفعلية في الدخل بما يقتضي اعتماد الدخل السنوي الصافي لا الدخل السنوي الخام.
- لا يخصم من قيمة التعويض عن الضرر الاقتصادي إلا الجرايات المسندة للباقين على قيد الحياة من الصناديق الاجتماعية العمومية دون الجرايات المسندة من مؤسسات التأمين التكافلي.
- متى خالفت المحكمة معيار الدخل الفعلي المعتمد قانونا عند تقدير الخسارة الفعلية في الدخل فإن حكمها يكون مشوبا بخرق القانون الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.