Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67454 بتاريخ 25/10/2024 : انتفاء مصلحة المتسوغ في التمسك بعدم موافقة بقية المالكين على التنبيه بالترفيع في معينات التسويغ
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى أو الطعن ثبوت مصلحة شخصية ومباشرة، ولا تقوم المصلحة إذا انبنى الطلب على دفع لا يخص رافعه ولا يتعلق بمخالفة لقواعد النظام العام.
- لا يخول للمتسوغ التمسك ببطلان التنبيه بالترفيع في معينات التسويغ لمجرد صدوره عن أحد المالكين دون بقية الشركاء متى كان هذا الدفع متعلقا بعلاقات المالكين فيما بينهم ولا يمس من مركزه القانوني إلا من حيث أصل الترفيع الذي له فيه مصلحة مجردة.
- يعتبر التنبيه التجاري الصادر من أحد المالكين في عقد تسويغ غير قابل للتجزئة نافذا في مواجهة بقية المالكين باعتبارهم متضامنين في مقتضياته، ويكفي توجيهه من أحدهم دون اشتراط موافقة الآخرين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-أحكام الفصل19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 728 من م ا ع-الفصل 768 من م اع-الفصل 63 من م ح ع-الفصلين 68 و 69 من م ح ع-الفصول من 50 إلى 71 من م ح ع-الفصل 532 من م اع-الفصل 9 و 10 و 11 و 12 و 13 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 5 فقرة ثالثة من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.