L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 8 · 29/12/2005

Avenant n°8 à la Convention collective sectorielle des employés des pharmacies d’officines

بين الممضين أسفله : - نقابة الصيادلة الممارسين بتونس  - نقابة الصيادلة الليل بتونس  من جهة  - الاتحاد العام التونسي للشغل  - الجامعة العانمة للصحة  من جهة أخرى ، و على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة في 12 أفريل 1976 والمصادقة عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.