بين الممضين أسفله :
- نقابة الصيادلة الممارسين بتونس
- نقابة الصيادلة الليل بتونس
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العانمة للصحة
من جهة أخرى ،
و على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة في 12 أفريل 1976 والمصادقة عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.