إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 اقريل 1966 وخاصة على فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ فى 29 سبتمبر 1976 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات.
وعلى القرار المؤرخ فى 14 افريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.