L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 5 · 23/07/1996

Avenant n°5 à la Convention collective nationale des employés des pharmacies d’officines

بين الممضين أسفله : - مجلس هيئة الصيادلة  من جهة  - الاتحاد العام التونسي للشغل  من جهة أخرى ، و على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة في 12 أفريل 1976 والمصادقة عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976  و الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.