L
lois.tn
Retour
Arrêté En vigueur ART 24/07/1996 · 24/07/1996

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 جويلية 1996 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للإتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات

إن وزير الشؤون الإجتماعية، بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 اقريل 1966 وخاصة على فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ فى 29 سبتمبر 1976 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات. وعلى القرار المؤرخ فى 14 افريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الإتفاقية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.