Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36171 بتاريخ 03/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع تقديمه بعد انقضاء أجل الشهر القانوني

J P 36171/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء أجل الشهر القانوني سقوط الحق في الطعن ورفضه شكلا باعتبار الأجل من المسقطات.
  2. تلتزم المحكمة بإثارة المسقطات وجوبا من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

  • الفصل 41 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة اوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية autres décisions
  • الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.