Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79239.2019 بتاريخ 13/7/2020 : استقرار ملك الدولة الخاص بأثر التطهير بانقضاء أجل السقوط دون مباشرة الترسيم أو دعوى الاستحقاق
Principe juridique
- أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد لا تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بانقضاء الآجال القانونية المقررة لتقديم مطلب تسجيل أو لرفع دعوى استحقاق دون مباشرة أي منهما.
- الأجل المنصوص عليه لتقديم مطلب التسجيل أو دعوى الاستحقاق بعد نشر أمر المصادقة هو أجل سقوط يترتب على انقضائه عدم قبول أي مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق لاحقة، ولا يبقى لصاحب الحق المضرور إلا سلوك دعوى شخصية للتعويض وفق الشروط المقررة.
- تعليل الحكم الذي ينزل أوامر المصادقة منزلة الحجية النسبية في غير صورة مباشرة الغير لطرق الطعن أو المطالبة خلال الآجال القانونية يعد مخالفة صريحة للنص القانوني المقرر للمفعول التطهيري لتلك الأوامر.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية-الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها-الفصل 393 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية-الامر عدد 358 لسنة 1999 المؤرخ في 15/02/1999 المتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص-الفصول 3 و 7 و 12 من الامر المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 12 من الأمر-الفصل 37 من القانون العقاري-الفصل 13 من م م م ت-الفصلين 23 و 45 من م ح ع-الفصل 545 م ا ع-الامر عدد 2121 لسنة 2001 المتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص-الفصل 2 من أمر 18 جوان 1958-الفصل 12 من امر 18 جوان 1918-الفصل 357 مكرر ( جديد) من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.