Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79239.2019 بتاريخ 13/7/2020 : استقرار ملك الدولة الخاص بأثر التطهير بانقضاء أجل السقوط دون مباشرة الترسيم أو دعوى الاستحقاق

J P 79239.2019/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد لا تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بانقضاء الآجال القانونية المقررة لتقديم مطلب تسجيل أو لرفع دعوى استحقاق دون مباشرة أي منهما.
  2. الأجل المنصوص عليه لتقديم مطلب التسجيل أو دعوى الاستحقاق بعد نشر أمر المصادقة هو أجل سقوط يترتب على انقضائه عدم قبول أي مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق لاحقة، ولا يبقى لصاحب الحق المضرور إلا سلوك دعوى شخصية للتعويض وفق الشروط المقررة.
  3. تعليل الحكم الذي ينزل أوامر المصادقة منزلة الحجية النسبية في غير صورة مباشرة الغير لطرق الطعن أو المطالبة خلال الآجال القانونية يعد مخالفة صريحة للنص القانوني المقرر للمفعول التطهيري لتلك الأوامر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.