الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 34082 تاريخـــه :28/03/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/05/2021 تحت عدد 1595 من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب . نيابة عن: ***** , قاطن ***** ***** ***** تنوبه الاستاذة ***** . ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34082 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تراقب محكمة التعقيب صحة الأحكام من حيث استيفاء الإجراءات الشكلية الأساسية باعتبارها من النظام الإجرائي الذي يتعين التصدي له قبل الخوض في أصل النزاع.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرطا وجوبيا لصحة الحكم، ويترتب على تخلف إمضاء أحدهم اعتبار اللائحة في حكم المعدوم.
- يترتب على اعتماد حكم على لائحة في حكم العدم بطلان ذلك الحكم لابتنائه على إجراء شكلي جوهري غير مستوفى، مما يقتضي إبطاله عند الطعن فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.