Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51171 بتاريخ 02/10/2023 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على الترسيم بالسجل العقاري دون اعتبار للحيازة
Principe juridique
- دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل تخرج عن نطاق الحماية الحوزية، فلا يعتد فيها بالحوز مهما طالت مدته ولا بحسن النية أو الشبهة.
- القائم بدعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م ح ع ملزم بإثبات صفته كمالك لعقار مسجل بإجراء الترسيم بالسجل العقاري مع إثبات حصول الشغب الذي يعرقل انتفاعه بالعقار.
- إذا كان مصدر الشغب غير داخل بالرسم العقاري فإن صفة المدعي في رفع دعوى كف الشغب تستمد من الترسيم بالسجل العقاري وحده، ولا يتوقف ثبوت الشغب على إجراء بحث حيازي وفق أحكام الفصلين 51و54 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 184 من م م م ت-الفصلين 51و54 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.