من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول مدى مطابقة عملية اندماج شركتين للتشريع الجاري به العمل
المرجع : مكتوبكم الموجه إلى الإدارة العامة للأداءات والوارد علينا بتاريخ 30 جويلية 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول مدى مطابقة عملية اندماج بالاستيعابل "--- " صلب "---
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.