L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 1 · 08/03/1983

Avenant n°1 à la Convention collective nationale des employés des pharmacies d’officines

بين الممضين أسفله : - الاتحاد العام التونسي للشغل  - الجامعة القومية للصحة  - نقابة مستخدمي الصيدليات  من جهة أخرى ، - مجلس هيئة الصيادلة : من جهة أخرى ، بعد الاطلاع  على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات. و على الاتفاق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.