بين الممضين أسفله :
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة القومية للصحة
- نقابة مستخدمي الصيدليات
من جهة أخرى ،
- مجلس هيئة الصيادلة :
من جهة أخرى ،
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات.
و على الاتفاق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.