الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 34857 تاريخـــه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34857 بتاريخ 16/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- في صورة ثبوت بطلان الحكم لخلل شكلي جوهري، تقتصر محكمة التعقيب على موضوع الطعن وتقرر إبطال الحكم وإرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.