Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29410 بتاريخ 20/12/2021 : عدم قابلية استئناف رفض عريضة الأمر بالدفع في الفروع غير المستجاب لها
Principe juridique
- قابلية الأوامر بالدفع للطعن بالاستئناف تنصرف إلى الأذون الإيجابية المتضمنة لأمر بالدفع، ولا تمتد إلى القرارات التي تنتهي إلى رفض عريضة الأمر بالدفع كليا أو جزئيا باعتبار أن الرفض لا يتعلق بـ"المبلغ المأمور بدفعه".
- رفض الاستجابة في الأمر بالدفع لبعض الفروع لا يفتح طريق الاستئناف بشأنها، وإنما يقتصر للدائن سلوك الدعوى في الأصل للمطالبة بتلك الفروع وفق طرق التقاضي العادية اتساقا مع مبدأ التقاضي على درجتين.
- للمحكمة بصفتها محكمة قانون سلطة تقويم السند القانوني الذي اعتمدته محكمة الأصل متى كان منطوقها سليما، وذلك باستبدال التعليل الخاطئ بتعليل قانوني صحيح دون المساس بنتيجة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 59 م م م ت autres décisions
- الفصل 66 من ذات المجلة autres décisions
- الفصل 64 م م م ت autres décisions
- الفصل 10 فقرة أولى من عقد القرض autres décisions
- الفصل 1409 من مجلة الإجراءات الفرنسية autres décisions
- Art 1409-2 cpc autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.