Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29410 بتاريخ 20/12/2021 : عدم قابلية استئناف رفض عريضة الأمر بالدفع في الفروع غير المستجاب لها

J P 29410/202120 décembre 2021

Principe juridique

  1. قابلية الأوامر بالدفع للطعن بالاستئناف تنصرف إلى الأذون الإيجابية المتضمنة لأمر بالدفع، ولا تمتد إلى القرارات التي تنتهي إلى رفض عريضة الأمر بالدفع كليا أو جزئيا باعتبار أن الرفض لا يتعلق بـ"المبلغ المأمور بدفعه".
  2. رفض الاستجابة في الأمر بالدفع لبعض الفروع لا يفتح طريق الاستئناف بشأنها، وإنما يقتصر للدائن سلوك الدعوى في الأصل للمطالبة بتلك الفروع وفق طرق التقاضي العادية اتساقا مع مبدأ التقاضي على درجتين.
  3. للمحكمة بصفتها محكمة قانون سلطة تقويم السند القانوني الذي اعتمدته محكمة الأصل متى كان منطوقها سليما، وذلك باستبدال التعليل الخاطئ بتعليل قانوني صحيح دون المساس بنتيجة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.