Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21727/21110 بتاريخ 02/02/2022 : بقاء أجل الشفعة مفتوحا عند تعمد المشتري عدم الإعلام

J P 21727/21110/20222 février 2022

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الموضوع الجزم بانتفاء صفة الشريك على أساس تنصيصات غير كافية أو دفوعات مجردة دون مؤيدات ثابتة في الملف تثبت نطاق التفويت المزعوم، لأن ذلك يفضي إلى قصور في التعليل وهضم لحق الدفاع.
  2. يُستفاد من الفصل 115 جديد من م ح ع أن المشرّع حدّد أجلين لممارسة الشفعة في حالتي الإعلام وتعذر الإعلام، غير أن استبعاد حالة عدم الإعلام من صيغته يقتضي بالتأويل استنباط وضعية تعمّد المشتري عدم الإعلام دون مبرر بما يترتب عنه بقاء أجل ممارسة الشفعة مفتوحا وعدم جواز الدفع بسقوطه.
  3. لا يتجزأ حق الشفعة متى كان التفويت بعقد واحد وبثمن جملي، فلا تُقبل ممارسة الشفعة على جزء من المبيع دون سائر أجزائه ما لم يُبيَّن سند قانوني يجيز هذه التجزئة.
  4. يتعيّن على المحكمة عند بحث تعذر إعلام الشفيع أن تتصدى لجميع الدفوعات الجوهرية المتعلقة بقيام التعذر وتقدّم بشأنها تعليلا واقعيا وقانونيا، وإغفال دفع جوهري مؤثر يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويعرّضه للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 من م ح ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 115 جديد من م ح ع-الفصل 540 من م اع-الفصل 541 من م اع-الفصل 525 من م اع-الفصل 532 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.