الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة: 43094 تاريخـــه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43094 بتاريخ 06/06/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل في اختصاص محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل التطرق إلى الأصل متى تعلق الأمر بإجراء من الإجراءات الأساسية.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.