Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37881.2022 بتاريخ 31/05/2022 : ثبوت مسؤولية الباعث العقاري عن العيب الموجب للتعويض بمجرد تحقق الضرر
قرار تعقيبي عدد 37881.2022 بتاريخ 31/05/2022 : ثبوت المسؤولية العشرية للباعث العقاري متى أثبت الاختبار الفني منشأ العطب في تجهيزات البناء
Principe juridique
- لا تصلح شهادات مطابقة الأشغال والتجهيزات أو تقارير انتهاء الأشغال، متى ثبت وقوع الضرر، دليلا كافيا لنفي وجود العيب في البناء أو للإعفاء من ضمان الباعث العقاري، لأن العبرة بثبوت العطب المولد للضرر لا بمجرد إثبات احترام إجراءات الترخيص أو المراقبة الفنية السابقة.
- متى أثبت الاختبار الفني أن منشأ الضرر راجع إلى عطب في تجهيزات تركيبها الباعث العقاري في البناء، قامت مسؤوليته العشرية واستقرت علاقة السببية، ولا يُقبل دفع إسناد الضرر إلى الغير إلا إذا ثبت أن الخطأ المباشر والضرر صادران عنهم.
- إصلاح العطب أو إزالة أسبابه، على فرض ثبوته، لا يحجب الحق في التعويض متى تحقق الضرر وثبتت عناصره، لأن استحقاق جبر الضرر يقوم على تحقق الخسارة لا على استمرار العيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 647 و669 م ا ع autres décisions
- الفصل 667 م ا ع autres décisions
- الفصل 673 م ا ع autres décisions
- الفصل 108 م م م ت autres décisions
- الفصل 96 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.