Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60789 بتاريخ 22/01/2019 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب

J P 60789/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. تراعى سلامة إجراءات الاختبار متى ثبت استدعاء الأطراف طبق القانون، ولا تتوقف صحة أعمال الخبير على حضورهم أو على توجيه المحكمة له لسماع دفوعهم خارج ما يقتضيه نص التكليف.
  2. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع متى كانت لا تتعلق بمسائل قانونية محضة، وذلك لاقتصار رقابة محكمة التعقيب على مراقبة تطبيق القانون دون إعادة بسط النزاع واقعيا.
  3. تقدير مدى مراعاة مشروع القسمة لمصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان حكمها معللا تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.